قال : إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة ( 1 ) وفي الصحيح أيضا عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال يستقبل ( 2 ) ومثل موثقة إسحاق ابن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ( 3 ) وغيرها من الأخبار الكثيرة وحمله الشيخ على ما إذا كان السهو في الأخيرتين .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ، ثمَّ ذكر أنه لم يركع ؟ قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو ( 4 ) ، فيمكن حمل الركوع على الركعة ، بل هو الظاهر كما سيجيء . ويمكن الجمع بين الأخبار بالتخيير وإن كان العمل على المشهور أحوط .
« وروى ابن مسكان عن أبي بصير » في الصحيح « قال سألت أبا عبد الله عليه السلام » ويدل على التلافي في الصلاة لو ذكر قبل الركوع وبعد الصلاة لو ذكر بعده كالتشهد بدون سجدة السهو كما هو الظاهر من الأخبار الكثيرة ، فما روي من السجدة لكل زيادة ونقصان ، فمحمول على الاستحباب ، مثل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ( 5 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي يعفور
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره الخ خبر 35 - 36 - 38 - 44 - 66 .