ليس بإنسان ويمكن أن يكون موافقا للواقع حقيقة فإن الجمع الذين يحصل لهم السهو الكثير لم نسمع من أحد منهم السهو فيها .
« وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه السلام » في الصحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح ، ( 1 ) وحمل على الشك أو الظن تغليبا للظاهر على الأصل .
« وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الرضا عليه السلام » في الصحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح ( 2 ) وحمل على المؤتم إذا قصد بتكبيرة الافتتاح التكبير للركوع أيضا أو على الشك أو الظن كالسابق لمعارضتهما لإجماع الأمة والأخبار المتواترة أو يحمل على التكبيرات المستحبة الافتتاحية .
كما يحمل عليها صحيحة « زرارة ( إلى قوله ) كبر » أي التكبيرات المستحبة ، ويستحب الرجوع لأجلها كما في الأذان والإقامة « ثمَّ قرأ ( إلى قوله ) في الصلاة » يعني بعد الركوع « كبرها ( إلى قوله ) بعد القراءة » وموضعه قبل القراءة باعتبار المشابهة للركعة الأولى أو بعد السجود فإنه موضع التكبير ( أو ) يحمل قوله عليه السلام ( وإن ذكرها في الصلاة ) على الأعم مما قبل الركوع وما بعده ، ويكون ما قبل الركوع مذكورا سابقا ويكون قوله ( في موضع التكبير قبل القراءة ) على الحقيقة ، والذي يظهر من الصدوق أنه لا يقول بركنية تكبيرة الإحرام لأنه لم يؤول هذه الأخبار ( أو ) يقول بظاهر قوله عليه السلام ( إن الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح ) ويقول بفعلها وقضائها استحبابا .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره الخ خبر 22 - 23 .