تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
« وروى زرارة » في الصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) في أول صلاتك » أي الرباعية في الظاهر « بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة » يعني إذا كبرت بعد الافتتاح بتكبيرة الإحرام بإحدى وعشرين تكبيرة ، التكبيرات المستحبة في الرباعية في كل ركعة خمس تكبيرات وتكبير القنوت « ثمَّ ( إلى قوله ) الأول » أي التكبيرات الإحدى والعشرين « عن تكبيرة الصلاة كلها » أي في محالها ، وقد ذكر سابقا إن وضع التكبيرات الست في الافتتاح لتدارك ما إذا وقع سهو في إحداها فعلى هذا يكون في الثلاثية ست عشر تكبيرة زائدة على تكبيرة الافتتاح . وفي الثنائية إحدى عشرة ، ومجموع التكبيرات في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة - لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التكبير في الصلاة الفرض خمس صلوات ، خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرة القنوت خمسة ( 1 ) ورواه بالإسناد المذكور ، عن عبد الله بن المغيرة ، وفسرهن في الظهر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي المغرب ست عشرة تكبيرة ، وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة ، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات ( 2 ) . « وروى حريز عن زرارة » في الصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) الإعادة » ظاهره وجوبهما في مواضعهما وإن ذكر بلفظ ( ينبغي ) لأنه من كلام
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير الخ خبر 5 - 6 .