تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
قال : بل امض ( 1 ) وكأنه لاستحباب السورة ، وكذا ما رواه ، عن بكر بن أبي بكر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا فأعيدها ؟ قال : إن كانت طويلة فلا وإن كانت قصيرة فأعدها ( 2 ) وكذا في كل فعل شك فيه ، إن كان قبل الدخول في فعل آخر يفعله وإن تجاوز عنه فليمض ، لما تقدم ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد ( 3 ) وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال فقال : لا يعيد ولا شيء عليه ( 4 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ( 5 ) وفي الصحيح ، عن عمران الحلبي قال : قلت الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا ؟ قال ، فليركع ( 6 ) وفي الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع قال : يركع ويسجد ( 7 ) وفي الصحيح عن أبي بصير والحلبي في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع ( 8 ) وروى الكليني في الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام مثل السابق ( 9 ) ، وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : بلى قد ركعت فامض في صلاتك
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 46 - 45 - 48 - 31 . ( 5 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 14 من أبواب الزيادات . ( 6 - 7 - 8 ) الاستبصار باب من شك وهو قائم الخ خبر 1 - 2 - 3 . ( 9 ) الكافي باب السهو في الركوع خبر 1 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 413 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي