فإن اللفظ كما يشمل المطالب يشمل اللغات أيضا قوله « كل شيء مطلق » أي مباح « حتى يرد فيه نهي » هذا الخبر لم نطلع عليه مسندا ( 1 ) وكان شيخنا يقول : على تقدير الصحة لا يدل ، لأن الأصل في الصلاة الحرمة حتى يرد فيها المجوز ولم يرد ، لأنها هيئة خاصة والظاهر أنه على تقدير الصحة كما حكم بها الصدوق يمكن الاستدلال به ، وإن كان الاحتياط في الترك .
« وقال الحلبي له » أي لأبي عبد الله عليه السلام « أسمي ( إلى قوله ) أجملهم بها » أي أذكرهم مجملا كالأئمة الطاهرين أو الراشدين المهديين ، والظاهر أنه للتقية وإن كان الأحوط الإجمال ، وفسره بعض بوصفهم بالجميل .
« وقال الصادق عليه السلام » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس ( 2 ) وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل
هامش
( 1 ) رواه الشيخ الطوسي ( قده ) مسندا في أماليه ص 63 وراجع أيضا ( جامع الأحاديث ج 1 ص 89 من المقدمات خبر 16 ) .
( 2 ) الكافي باب البكاء والدعاء في الصلاة خبر 5 .