تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
القنوت فقال : فيما تجهر فيه بالقراءة قال : فقلت له إني سألت أباك عن ذلك ، فقال : في الخمس كلها فقال : رحم الله أبي أن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ، ثمَّ أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية ( 1 ) وفي الصحيح ، عن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له ( 2 ) والظاهر أن المراد بالترك رغبة عنه ، أن يتركه باعتقاد عدم الاستحباب فظهر من هذه الأخبار وغيرها استحبابه المؤكد والأحوط أن لا يتركه ، ولا ينوي الوجوب والاستحباب ، بل ينوي القربة . « وأدنى ما يجزي من القنوت أنواع » قوله « دانت » أي خضعت ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزيك في القنوت - اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ( 3 ) وروي عنه عليه السلام أنه قال : أدنى القنوت خمس تسبيحات ( 4 ) وروي عن الفقيه عليه السلام قول البسملة ثلاث مرات ، والظاهر أنه الهادي عليه السلام ، وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن القنوت وما يقال فيه فقال : ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئا موقتا ( 5 ) وذكرنا أن عدم العلم كناية عن عدم المعلوم ، وروى الشيخ عنه عليه السلام أنه قال : يجزي من القنوت
هامش
( 1 ) الكافي باب القنوت في الفريضة الخ خبر 3 . ( 2 ) التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها الخ خبر 100 . ( 3 - 4 ) الكافي باب القنوت في الفريضة الخ خبر 11 - 12 . ( 5 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 137 من الزيادات .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 346 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي