تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان ( 1 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الأنماط ، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال : قال يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر ( 2 ) ( يعني يفصل بين أذانيهما بركعتين من نافلتهما ) وفي الصحيح ، عن عمران الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الأذان في الفجر ، قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال : إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما ( 3 ) وسيجئ استثناء المغرب وروي في الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان قال : رأيت أبا عبد الله أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس ( 4 ) وروي عنه عليه السلام أنه قال : لا بد من قعود بين الأذان والإقامة ( 5 ) وروي في الصحيح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعته يقول : أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين ( 6 ) وفي الصحيح ، عن ابن أبي نصر قال : قال القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها ( 7 ) فظهر من هذه الأخبار استحباب الركعتين في الصبح والظهرين واستحباب القعود في الكل والاجتزاء بالكلام والتسبيح والتحميد « وسأل محمد بن مسلم إلخ » في القوي بل في الصحيح لما في سنده العلاء عنه
هامش
( 1 ) التهذيب باب الأذان والإقامة خبر 16 . ( 2 ) التهذيب باب الأذان والإقامة خبر 43 ( آخر اخبار الباب ) من أبواب الزيادات . ( 3 ) التهذيب باب الأذان والإقامة خبر 42 من أبواب الزيادات . ( 4 ) التهذيب باب الأذان والإقامة خبر 38 من أبواب الزيادات . ( 5 - 6 - 7 ) التهذيب باب فصول الأذان والإقامة خبر 20 - 21 - 22 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 231 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي