الفلاح وغيرها « وله ( إلى قوله ) سهم » أي من الثواب باعتبار نيابتهم في الأذان « وله ( إلى قوله ) حسنة » لسببيته لصلاتهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ، ويحتمل أن يكون المراد بالأول من يصلي معه جماعة وبالثاني من يصلي منفردا وهذا الخبر يدل على أن هذا الثواب يحصل بعد مضي عشر سنين وهذه الزيادة ( 1 ) ليست في الفقيه وكأنه خبر آخر ( 2 ) .
« وقال عليه السلام » رواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن أبي جعفر عليه السلام ( 3 ) « وروي إلخ » تقدم في خبر عبد الله بن سنان .
« وروى زرارة » في الصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام إلخ » يدل ظاهرا على وجوب الأذان والإقامة للصبح والمغرب وعلى وجوب الإقامة لسائر الصلوات كما ذهب إليه بعض الأصحاب وفي معناه صحيحة ابن سنان وموثقة سماعة ( 4 ) وحملهما الأكثر على تأكد الاستحباب وإن كان الأحوط أن لا يتركهما فيهما للأخبار الكثيرة بل الأولى الأذان والإقامة لكل صلاة سيما في الجماعة لما ذهب إليه جماعة من أصحابنا
هامش
( 1 ) يعني قوله من أذن عشر سنين محتسبا .
( 2 ) بل الظاهر أنه سقط من نسخة الفقيه والا فالزيادة موجودة في التهذيب خبر 33 .
( 3 ) التهذيب باب الأذان والإقامة خبر 30 من أبواب الزيادات وثواب الاعمال باب ثواب من أذن سبع سنين ص 31 طبع جديد .
( 4 ) التهذيب باب الأذان والإقامة خبر 5 - 6 .