شرح
وقال الشيخ كاشف الغطاء : العرفيّة كالغناء والصعيد والكعب وأمثالها ممّا يلزم الرجوع فيها إلى الأدلَّة الشرعيّة في تعيّن مراد الشارع منها ، فإنّ التقليد أو الاحتياط واجب فيها على العامي . نعم لا يجري التقليد في مقام تطبيق الكبريات على الصغريات سواء كانت المفاهيم الكلَّية شرعيّة أو لغويّة أو عرفيّة ، فالتقليد يلزم في أنّ الصعيد هو التراب أو مطلق وجه الأرض لا في أنّ هذا تراب أوليس بتراب ، وهكذا فليس مناط صحّة التقليد وعدمها الموضوعات الشرعيّة أو العرفيّة أو غيرها بل مناطه الكلَّية والجزئيّة المصداقيّة ، فليفهم .
وقال السيّد الگلپايگاني : لكن الحكم المترتّب عليها مورد للتقليد .
وقال الشيخ النائيني : الموضوع المستنبط ككون الصعيد هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض وإن لم يكن بنفسه مورداً للتقليد ولكنّه باستتباعه للحكم الشرعي الذي هو جواز التيمّم ونحوه يكون مورداً له .
وفي قوله : ( أو اللغويّة ) ، قال السيّد البروجردي : الأقوى جواز التقليد في الموضوع المستنبط مطلقاً ، لأنّه راجع إلى التقليد في نفس الحكم .
وفي قوله : ( وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعيّة ) ، قال الشيخ الحائري : وكذا الموضوعات العرفيّة المستنبطة كالغناء والوطن والمفازة وأمثال ذلك .