( المسألة الثامنة والستّون في العروة ) هل يعتبر الأعلميّة في الولاية على الأيتام ؟
قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 68 لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلَّا في التقليد ، وأمّا الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولَّي لها والوصاية التي لا وصيّ لها ونحو ذلك ، فلا يعتبر فيها الأعلمية . ثمّ الأحوط في القاضي أن يكون أعلم في ذلك البلد أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه . في الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( الأحوط في القاضي ) ، قال : في صورة كون منشأ التنازع بينهما هو الاختلاف في الحكم الشرعي وكون الشبهة حكمية
هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : 40 .