شرح
اللغة فيها سعةً وضيقاً كالكنز هل هو مطلق المال المذخور تحت الأرض أو خصوص الذهب والفضّة .
فقيل : لا يصحّ فيه التقليد ، ولكن قد يقال بوقوع الإشكال في الاجتهاد فيها ، فإنّ اجتهاد من لا يكون متخصّصاً في أمر كيف يكون حجّة ، وعند اشتراط الاختصاص في مثل هذه الأُمور يلزم خروج أكثر المجتهدين عن دائرة الاجتهاد .
ثمّ وإن كان المجتهد والعامي على حدّ سواء في الموضوعات العرفية واللغوية باعتبار عدم تعيّنها شرعاً ، فلا تقليد فيها ابتداءً ، إلَّا أنّه بلحاظ موضوعية بعض الموضوعات العرفية أو اللغوية للأحكام الشرعية ، فيكون الشكّ في الموضوعية شكّ في الحكم الشرعي ، ويكون من الشبهة الحكمية التي أمرها بيد المجتهد فيجري فيها التقليد .
كما أنّ المصنّف في بعض مسائل التقليد أدرج بيان مفهوم هذه الموضوعات .
وأمّا الموضوعات الشرعية :
ويقصد بها الموضوع الذي اخترعه الشارع المقدّس بكيفية خاصّة كالصلاة والصوم ، فإن كان معلوماً فلا مجال للاجتهاد والتقليد ، وإن كان غير معلوم فإنّه يكون من موارد التقليد ، فإنّ بيان حقيقة هذه الموضوعات بيد الفقيه دون غيره ، فإنّ لها دخل في الأحكام فيجب أخذها من الفقيه الجامع للشرائط .