شرح
أحد ، فمبادئ الاجتهاد من الأُمور الحسّية ترجع إلى إثبات الظهور فما ظهر له إنّما هو حجّة لنفسه لا لغيره ، فلا يصدق عليه رجوع الجاهل إلى العالم ، فلا دليل على حجّية قول اللغوي وكذلك النحوي والرجالي وغيرهم .
كما أنّ أدلَّة التقليد منصرفة عن المجتهد الذي تبع غيره ولو في مسألة لغوية .
ولو شكّ في حجّية قوله وقول المجتهد الذي اجتهد في المبادي أيضاً ، فمقتضى الأصل التعيين .
وأُجيب عنه : إنّ الثابت هو الرجوع إلى أهل الخبرة ، كما أنّ الظهور ربما يثبت بقول أهل الخبرة ، ودعوى انصراف أدلَّة التقليد عن المجتهد الذي يتبع غيره ولو في مسألة لغوية خلاف ما يشهده العرف .
ثمّ لا فرق في جواز التقليد في مبادئ الاجتهاد بين ما يقع في طريق تطبيق الحكم الكلَّي أو استنباط الحكم الكلَّي .
وخلاصة الكلام : إنّ ما يتوقّف عليه الاجتهاد في الأحكام هو معرفة هذه العلوم لا الاجتهاد فيها ، وكم فرق بينهما .
التقليد في الموضوعات المستنبطة والصرفة :
ويقصد من هذه الموضوعات هي التي وقعت في الخارج وقد رتّبت عليها أحكام في الشرع ، ولم يتبيّن مفاهيمها عند العرف أو بحسب اللغة مثل الصعيد في