تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
لا يحكم عليه بالكفر ( 1 )( 1 ) إذا أردت تفصيل ذلك فعليك بمراجعة فرائد الأُصول ( الرسائل ) للشيخ الأنصاري في الأمر الخامس من تنبيهات الانسداد .. فالقدر المتيقّن في أُصول الدين أنّه يكون عن جزم ويقين وعقد بالقلب ولا يكفي أن يكون بقول الغير ، بل الآيات الذامّة للتقليد إنّما تعني التقليد في أُصول الدين ، إلَّا أنّه اللازم هو اليقين ، والعقل السليم حاكم بوجوب البحث والتحقيق عن مباني الدين وأُصول الاعتقادات حتّى يحصل الوثوق واليقين بها ، كما عليه العقلاء وربما سيرة المسلمين المدّعى هو هذا المعنى ، فلا يطالبون من أراد أن يعتنق الإسلام بالحجّة والدليل العقلي والنظر والاجتهاد ، بل السيرة قائمة على عدم المطالبة عن كلّ من يظهر الإسلام . فتأمّل . التقليد في أُصول الفقه : المقصود من أُصول الفقه تلك الكبريات التي لو انضمّ إليها صغرياتها التي تؤخذ من الفقه غالباً لاستنتج منها حكماً شرعياً كلَّياً . وقد وقع الخلاف بين الأعلام في جواز التقليد في مسائلها ، فمنهم من أنكر التقليد فيها كالمصنّف السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) ، كما عند المشهور ، ومنهم من يرى صحّة التقليد في تلك المسائل التي إذا فرض وقوعها محلا للابتلاء ولو بتوسّط النذر وشبهه كما عند السيّد الحكيم ( قدّس سرّه ) .