شرح
الخامس : كفاية الظنّ المستفاد من أخبار الآحاد ، كما يظهر من الأخباريين .
السادس : كفاية الجزم بل الظنّ من التقليد مع كون النظر واجباً مستقلا لكن عفي عنه ( 1 )( 1 ) الدرّ النضيد 2 : 426 ، عن الفوائد : 160 ، الأمر الخامس من تنبيهات الانسداد ..
فدعوى إجماع المسلمين خلاف سيرة أكثرهم ، فقليل منهم حصل عليها بالنظر والبرهان وإلَّا فقد حصل لكثير منهم بالتوارث أو البيئة التي يعيش فيها أو بقول من يوثق به .
ثمّ مورد الإجماع في كلماتهم غير منقّح ، فهل من عقد القلب بأُصول الدين عقداً حاصلًا من التقليد يكون غير مسلم ، فيكون عدم الجواز معناه الوضعي ، أو أنّه يحكم عليه بالعصيان بسبب تركه الاجتهاد ، فهو مسلم مذنب غير عادل . أو أنّ الاجتهاد طريق لليقين فلا موضوعية له .
ثمّ كيف يدّعى أنّ من ترك الاجتهاد في أُصول الدين خرج عن ربقة الإيمان أو الإسلام ويحكم عليه بالكفر ، مع أنّه في سيرة النبيّ لم يشاهد ذلك فما أقرّ أحدهم بالشهادتين حكم عليه بالإسلام ، ولم يطالب بدليل اجتهادي على ذلك .
ثمّ مسائل أُصول الدين على نحوين : ما يجب الاعتقاد بها مطلقاً كمعرفة الله سبحانه ومعرفة النبيّ والوصيّ والمعاد ، وما يجب الاعتقاد بها لو اتّفق حصول العلم