( المسألة الرابعة والستّون في العروة ) الاحتياط الاستحبابي والوجوبي
قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 64 الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى وإمّا وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمّى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخيّر المقلَّد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ، وأمّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به ، ولا يجوز الرجوع إلى الغير بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به . في الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( استحبابي ) ، قال : ويعبّر عنه بالغير اللازم تارةً
هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : 38 .