شرح
وقيل يجوز الرجوع إلى غير الأعلم إذا وافقت فتواه الاحتياط ولا يلزم التشريع المحرّم ، فإنّ العامي مخيّر بين الأعلم وغيره .
آراء الأعلام :
في قوله : ( وفيه يتخيّر ) ، قال السيّد الشيرازي : بالشرط المتقدّم في المسألة السابقة .
وفي قوله : ( بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ) ، قال الشيخ الجواهري : بل يتخيّر كما في المسألة السابقة .
وفي قوله : ( ولا يجوز الرجوع إلى الغير ) ، قال الشيخ آقا ضياء : إذا كان أعلم وإلَّا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي .
وقال الإمام الخميني : إلَّا إذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخر ، لكن في العبادات يأتي رجاءً .
وقال السيّد الفيروزآبادي : إلَّا إذا كان قوله أحوط .