شرح
آراء الأعلام :
في قوله : ( يتخيّر المقلَّد ) ، قال السيّد الخوانساري : إن كان الاحتياط من جهة تخطئته غيره فليس له الرجوع .
وقال السيّد الشيرازي : هذا إذا لم ينتهِ إلى مخالفة الأعلم في الفتوى من جهةٍ أُخرى ، كما إذا أفتى بعدم حرمة شيء وتردّد بين وجوبه واستحبابه فاحتاط ، وأفتى غيره بالحرمة .
وفي قوله : ( بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره ) ، قال الشيخ الجواهري : بل بين العمل بمطابق الاحتياط وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم .
وفي قوله : ( الأعلم فالأعلم ) ، قال السيّد الخميني : على الأحوط .
وقال السيّد الخوئي : هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما وإلَّا فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم .