تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

( المسألة الخامسة والستّون في العروة ) حكم تساوي المجتهدين

قال السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 65 في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء كما يجوز له التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد حتّى أنّه لو كان مثلًا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربعة وفتوى الآخر بالعكس ، يجوز أن يقلَّد الأوّل في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة . في الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( يتخيّر ) ، قال : مع العلم بالمخالفة ، وإن علم فالأحوط الأخذ بأحوط القولين .

هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : 38 .