( المسألة الثالثة والستّون في العروة ) حكم الرجوع إلى الغير في الاحتياطات
قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 63 في احتياطات الأعلم إذا لم تكن له فتوى يتخيّر المقلَّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم . في الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( يتخيّر ) ، قال : هذا بناءً على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكَّن من التفصيلي منه ، وكذا في صورة لا يكون الأعلم مخطَّئاً غيره في الفتوى جازماً بفقدان الطريق إلى الواقع على مبناه 1 وإلَّا ففيه إشكال . وفي قوله : ( الأعلم فالأعلم ) ، قال : مع العلم بالمخالفة بينهما .
هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : 37 .