شرح
وقال الشيخ النائيني : بل يجوز الرجوع إليه وإن أمكن الاحتياط أيضاً ، ولا يتعيّن هو إلَّا مع عدم إمكان التقليد بالكلَّية .
وفي قوله : ( يجوز العمل بالمشهور ) ، قال السيّد الخوانساري : في إطلاقه تأمّل ، وكذا في العمل بظنّه .
وقال السيّد الگلپايگاني : لا خصوصيّة له ولا لقول أوثق الأموات بل المتعيّن العمل بالظنّ الحاصل من الأسباب المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقاً .
وفي قوله : ( فعليه الإعادة أو القضاء ) ، قال السيّد الحكيم : على الأحوط فيه وفي ما بعده .
وفي قوله : ( يرجع إلى أوثق الأموات ) ، قال الإمام الخميني : بل الأعلم منهم على الأحوط ، ومع عدم إمكان تعيينه فمخيّر بين الأخذ بفتوى أحدهم ، وإن كان الأولى الأخذ بالأوثق .
وفي قوله : ( وإن لم يمكن ذلك أيضاً ) ، قال الإمام الخميني : ولم يمكن الأخذ بفتوى مجتهد مطلقاً .