تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
أن يعلم إجمالًا مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونها منها . وقال السيّد الحكيم : أو يحتاط مع إمكانه . وقال السيّد الخميني : لا يجب مع إمكان الاحتياط ، بل مطلقاً إذا لم يكن محذور في العمل ، غاية الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه . وقال السيّد الخوانساري : في تعيّنه نظر مع التمكَّن من الاحتياط . وقال السيّد الخوئي : بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذٍ . وقال السيّد الشيرازي : بناءً على تعيّن تقليد الأعلم ، وقد مرّ الكلام فيه . وقال السيّد الگلپايگاني : بل له الاحتياط مع الإمكان . وفي قوله : ( أمكن الاحتياط تعيّن ) ، قال السيّد البروجردي : الأقوى هنا جواز الرجوع إلى غير الأعلم . وقال السيّد الخميني : الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة . وقال السيّد الشيرازي : بل له الرجوع إلى المجتهد غير الأعلم . وقال السيّد الگلپايگاني : بل له تقليد غير الأعلم حينئذٍ وإن أمكن الاحتياط . وفي قوله : ( وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ) ، قال السيّد الحكيم : بل يجوز وإن أمكن الاحتياط إذا لم يعلم الاختلاف . وقال السيّد الخوانساري : مع البناء على عدم حجّية قول الأعلم لا وجه له . وقال الشيخ كاشف الغطاء : الأقوى جواز الرجوع إلى الأعلم فالأعلم حتّى مع إمكان الاحتياط .
القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 331 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي