شرح
أن يعلم إجمالًا مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونها منها .
وقال السيّد الحكيم : أو يحتاط مع إمكانه .
وقال السيّد الخميني : لا يجب مع إمكان الاحتياط ، بل مطلقاً إذا لم يكن محذور في العمل ، غاية الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه .
وقال السيّد الخوانساري : في تعيّنه نظر مع التمكَّن من الاحتياط .
وقال السيّد الخوئي : بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذٍ .
وقال السيّد الشيرازي : بناءً على تعيّن تقليد الأعلم ، وقد مرّ الكلام فيه .
وقال السيّد الگلپايگاني : بل له الاحتياط مع الإمكان .
وفي قوله : ( أمكن الاحتياط تعيّن ) ، قال السيّد البروجردي : الأقوى هنا جواز الرجوع إلى غير الأعلم .
وقال السيّد الخميني : الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة .
وقال السيّد الشيرازي : بل له الرجوع إلى المجتهد غير الأعلم .
وقال السيّد الگلپايگاني : بل له تقليد غير الأعلم حينئذٍ وإن أمكن الاحتياط .
وفي قوله : ( وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ) ، قال السيّد الحكيم : بل يجوز وإن أمكن الاحتياط إذا لم يعلم الاختلاف .
وقال السيّد الخوانساري : مع البناء على عدم حجّية قول الأعلم لا وجه له .
وقال الشيخ كاشف الغطاء : الأقوى جواز الرجوع إلى الأعلم فالأعلم حتّى مع إمكان الاحتياط .