( المسألة الحادية والستّون في العروة ) حكم البقاء على تقليد الميّت الأوّل والثاني
قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 61 إذا قلَّد مجتهداً ثمّ مات فقلَّد غيره ثمّ مات فقلَّد مَن يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني ؟ الأظهر الثاني والأحوط مراعاة الاحتياط . في الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( الأظهر الثاني ) ، قال : وهناك وجوه منها التفصيل بين ما لو كان المجتهد الثالث قائلًا بجواز البقاء ، فالأقوى البقاء على الأوّل ، وبين ما لو كان قائلًا بوجوب البقاء وحرمة العدول فالعدم ،
هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : 36 .