لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء . في الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( يجب ذلك ) ، قال : فيه إشكال والأقوى جواز العمل بالاحتياط إذا أمكن مع التمكَّن من الامتثال التفصيلي ، ولم يلزم محذور شرعي أو عقلي ولا يجب التأخير بل يمكن المصير إلى جواز تقليد غير الأعلم أيضاً مع عدم العلم بالمخالفة . وفي قوله : ( وإن لم يكن هناك مجتهد ) ، قال : لو أمكن الاحتياط المبعّض اختاره وفي موارد العدم يرجع إلى المشهور . وفي قوله : ( وإن لم يقدر ) ، قال : في إطلاق ما اختاره في هذا الفرع وما عليه من الفروع تأمّل . وفي قوله : ( أوثق الأموات ) ، قال : بل أعلمهم على مبناه ( قدّس سرّه ) ومع عدم إحرازه فالأوثق منهم .
شرح
أقول : ذكرنا في بداية ( المجلَّد الأوّل ) أنّ الاحتياط إنّما يكون في عرض الاجتهاد والتقليد ، فالمكلَّف لخروجه من عهدة التكليف المعلوم إجمالًا إمّا أن يجتهد أو يقلَّد أو يحتاط ، فلا وجه لقول السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) في عروض مسألة لا يعلم
هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : 36 .