شرح
باب الأخذ بالمتيقّن وقاعدة الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه ، وإن كان من جهة التمسّك بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً .
وفي قوله : ( يجوز له البناء على الصحّة ) ، قال الشيخ آل ياسين : على إشكال لا يترك معه الاحتياط فيما إذا أدّى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع أو نجاسة شيء أو حرمته مع الابتلاء بمورده فعلًا .
وقال السيّد الخوانساري : فيه أيضاً إشكال .
وقال السيّد الخوئي : إذا كان العقد أو الإيقاع السابق ممّا يترتّب عليه الأثر فعلًا فالظاهر عدم جواز البناء على صحّته في مفروض المسألة ، وكذا الحال في بقيّة موارد الأحكام الوضعيّة من الطهارة والملكيّة ونحوهما .
وقال السيّد الگلپايگاني : مشكل ، والأحوط ترتيب الآثار الفعليّة للبطلان من غير فرق بين الموارد .
وقال الشيخ النائيني : لو أدّى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع ، وكذا نجاسة شيء أو حرمته أو عدم ملكيّة مال ونحو ذلك ، فمع فعليّة الابتلاء بمورده يقوى لزوم رعايته .
وفي قوله : ( محكومة بالصحّة ) ، قال السيّد الخوانساري : الأظهر عدم الصحّة .
وقال السيّد الگلپايگاني : بل يحكم بما هو حكم النجاسة حين العمل على الأحوط ،