تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
الأوّل : دعوى الإجماع بصحّة الأعمال السابقة دون اللاحقة ، فإنّها يجب أن تكون طبقاً للاجتهاد الثاني ، إلَّا أنّه من الإجماع المنقول ، وأنّه من الظنّ المطلق وليس بحجّة ، كما أنّه معارض بدعوى الإجماع على عدم الإجزاء كما حكي عن العلَّامة ، كما أنّ المسألة حدثت عند المتأخّرين فلا يكشف الإجماع عن قول المعصوم ( عليه السّلام ) ، كما يحتمل أن يكون من الإجماع المدركي ، فالإجماع كما ترى . الثاني : دعوى سيرة المتشرّعة على عدم الإعادة أو القضاء عند الاختلاف ، إلَّا أنّه ربما لا تعاد الصلاة لحديث لا تعاد ، ولم يثبت عدم الإعادة في غيرها ، كما أنّه لم يثبت اتّصالها بعصر المعصوم ( عليه السّلام ) . الثالث : لولا الإجزاء للزم العسر والحرج المنفيّان شرعاً ، إلَّا أنّ أدلَّتهما ظاهرة في نفيهما شخصياً لا نوعاً ، فيقال بالإجزاء في كلّ مورد يلزم ذلك وإلَّا فلا . الرابع : لولا الأجزاء لما بقي الوثوق بفتوى المجتهد ، إلَّا أنّه هذا مجرّد استبعاد ، وليس من الدليل . فمثل هذه الأدلَّة القابلة للنقاش لا تكفي لإثبات الإجزاء ، إلَّا فيما لزم العسر والحرج الشخصيّان ، وكذلك خصوص الصلاة لحديث لا تعاد بناء على عمومه وإطلاق الشامل للجاهل . أمّا الفروع التي تعرّض لها السيّد ( قدّس سرّه ) : ففي عدم الإعادة في من أتى بالتسبيحات الأربعة مرّة واحدة للاجتهاد