تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
وكذا الحلَّية والحرمة . وفي قوله : ( فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ) ، قال السيّد الحكيم : فيه نظر وكذا ما بعده . وفي قوله : ( حكم بصحّة البيع ) ، قال السيّد الخوانساري : فيه إشكال . وفي قوله : ( فلا يجوز بيعه ولا أكله ) ، قال الشيخ كاشف الغطاء : لا يبعد الجواز فإنّه من آثار الفتوى السابقة ، فهو كجواز وطء المرأة المعقودة بالفارسيّة بفتوى المجتهد السابق ، نعم لو أفتى المجتهد اللاحق بحرمة لحم حيوان كان حلالًا بفتوى السابق حرم أكله ، فإنّه نظير ماء الغسالة الباقي إلى أن تبدّلت الفتوى . وفي قوله : ( وهكذا ) ، قال الشيخ الجواهري : حاصل هذه المسألة أنّ المقلَّد يجب عليه متابعة من قلَّده كيفما أفتى .
القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 292 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي