شرح
وكذا الحلَّية والحرمة .
وفي قوله : ( فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ) ، قال السيّد الحكيم : فيه نظر وكذا ما بعده .
وفي قوله : ( حكم بصحّة البيع ) ، قال السيّد الخوانساري : فيه إشكال .
وفي قوله : ( فلا يجوز بيعه ولا أكله ) ، قال الشيخ كاشف الغطاء : لا يبعد الجواز فإنّه من آثار الفتوى السابقة ، فهو كجواز وطء المرأة المعقودة بالفارسيّة بفتوى المجتهد السابق ، نعم لو أفتى المجتهد اللاحق بحرمة لحم حيوان كان حلالًا بفتوى السابق حرم أكله ، فإنّه نظير ماء الغسالة الباقي إلى أن تبدّلت الفتوى .
وفي قوله : ( وهكذا ) ، قال الشيخ الجواهري : حاصل هذه المسألة أنّ المقلَّد يجب عليه متابعة من قلَّده كيفما أفتى .