شرح
آراء الأعلام :
في قوله : ( من يكتفي بالمرّة مثلًا ) ، قال الشيخ آقا ضياء : الأقوى بالنظر إلى قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كون المدار في الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلَّا في الصلاة بالنسبة إلى أجزائها وشرائطها الغير الركنيّة ، وأمّا بالنسبة إليها فيمكن المصير إلى الإجزاء من جهة عموم ( لا تعاد ) لو كان الإخلال فيها زيادةً ونقيصةً منتهية إلى سهوه ولو في مقدّمات حفظه كما لا يخفى .
وقال الشيخ الحائري : في الفروع المذكورة في المتن إشكال ، نعم لو لم يكن للعمل السابق أثر في اللاحق كما لو أكل لحم الحيوان المذبوح بغير الحديد بفتوى المجتهد لم يكن معاقباً على ذلك الأكل .
وقال السيّد الخوانساري : فيه إشكال وكذا في الفروع اللاحقة .
وقال السيّد الخوئي : الضابط في هذا المقام أنّ العمل الواقع على طبق فتوى المجتهد الأوّل إمّا أن يكون النقص فيه نقصاً لا يضرّ مع السهو أو الجهل بصحّته ، وإمّا أن يكون نقصاً بضرّ بصحّته مطلقاً . ففي الأوّل لا تجب الإعادة ، وأمّا الثاني ففيه تفصيل . فإذا قلَّد من يقول بعدم وجوب السورة في الصلاة ثمّ قلَّد مَن يقول بوجوبها فيها ، لم تجب عليه إعادة الصلاة التي صلَّاها بغير سورة في الوقت فضلًا عن خارجه . وأمّا الثاني كالطهور فإن كان الاجتهاد الثاني من