تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
( المسألة الرابعة والخمسون في العروة ) هل الوكيل يعمل بتقليده أو تقليد موكَّله ؟ قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 54 الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكَّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، وكذا الوصي في مثل ما لو كان وصيّاً في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت . جاء في الغاية القصوى : في قوله : ( يجب أن يعمل ) ، قال : دون التبرّع ونحوه ، ثمّ ما أفاده يتمّ إن علم توكيله في إيجاد العمل الصحيح بنظر الموكَّل كما هو المنصرف إليه في إطلاق الإذن والوكالة وما أشبهها فيجب العمل بطبق مراد الموكَّل إذ هو في مقام إبراء ذمّته ، فعلى الوكيل أن يأتي بما يرى