شرح
وقال السيّد الخوئي : فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخيّرا ابتداءً ، وإلَّا فإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط القولين ، وإلَّا قلَّد مظنون الأعلميّة ، ومع عدم الظنّ تخيّر بينهما إن احتمل الأعلميّة في كلّ منهما ، وإلَّا قلَّد من يحتمل أعلميّته .
وقال السيّد الگلپايگاني : ولم يحتمل تساويهما ، وإلَّا فمخيّر مطلقاً .
وفي قوله : ( ولم يمكن التعيين ) ، قال الشيخ النائيني : إذا كانت أعلميّة أحدهما محتملة دون الآخر تعيّن من يحتمل أعلميّته .
وفي قوله : ( مخيّراً بينهما ) ، قال الشيخ آقا ضياء : مع عدم سبقه بتقليد أحدهما ، وإلَّا فربما يجيء احتمال تعيينه فيستصحب .
وقال الشيخ كاشف الغطاء : إلَّا إذا ظنّ أعلميّة أحدهما أو كان الاحتمال في أحدهما أقوى من الآخر فيتعيّن .