المسألة السادسة والعشرون في المنهاج
قال سيّدنا الأُستاذ المرعشي النجفي ( قدّس سرّه ) :
26 - وإذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال ، وإذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا ؟ بنى على الصحّة إذا كانت صحّة التقليد وعدمها منشأً للأثر .
( المسألة التاسعة والثلاثون في العروة )
حكم الشكّ في موت المجتهد
قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) :
مسألة 39 إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال .