( المسألة الأربعون في العروة ) حكم من عمل بلا تقليد ولم يعلم المقدار
قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 40 إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فإن علم بكيفيّتها وموافقتها للواقع ، أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلَّفاً بالرجوع إليه فهو ، وإلَّا فيقضي المقدار الذي يعلم معه البراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن . وجاء في الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( بالقدر المتيقّن ) ، قال : البطلان للعلم بالمخالفة لما كان وظيفته دون غيره .
هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : 28 .