شرح
أقول : يذكر المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة فروع ثلاثة :
1 إذا شكّ في موت مجتهد .
2 إذا شكّ في تبدّل رأي المجتهد .
3 إذا شكّ في عروض ما يوجب عدم جواز تقليده كالفسق مثلًا .
فأفتى السيّد كما هو المختار بجواز البقاء على تقليده الأوّل إلى أن يتبيّن الحال والدليل على ذلك في الفروع الثلاثة هو الاستصحاب ، فأبقِ ما كان على ما كان ، ولا تنقض اليقين بالشكّ ، ولا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية ، كما هو ثابت في محلَّه من علم أُصول الفقه .