شرح
لم يدخل على الفرض ، وهذا معنى ما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد ، فيكون باطلًا كما في المعاملات فإنّها من العناوين القصدية .
الثاني عناوين غير قصدية في الأُمور الاعتبارية ،
كما في المعاملات ، وهو ينقسم على ثلاثة أقسام :
1 فإنّ التخلَّف والخطأ قد يقعان فيما هو خارج عن المعاملة والالتزام ، كما لو اشترى مالًا بقصد الربح فيه ، فهذا القصد خارج عنها ، فالتخلَّف غير موجب للبطلان بالاتفاق ، كما لا مجال للتفصيل بين الداعي والتقييد ، بل يعبّر عن هذا المورد في كلمات الفقهاء : بتخلَّف الداعي والخطأ في مبادئ الإرادة .
2 وقد يقع التخلَّف في متعلَّق الالتزام المعاملي ، والمتعلَّق على نحوين : قد يكون أمراً كلَّياً وقد يكون شخصياً جزئياً .
ومن الأوّل : كما لو اشترى دورة كتاب على أنّه طبعة النجف مثلًا ، وعند التسليم يرى أنّه من غير تلك الطبعة ، فالتخلَّف كان في مقام الأداء ، فلا يستتبع بطلان المعاملة ولا الخيار للمشتري ، وإنّما يطالب البائع بما تعلَّقت به المعاملة ، والاشتراط في هذه الصورة من باب التقييد دائماً .
3 ومن الثاني : كما لو اشترى كتاباً معيّناً في الخارج على أنّه طبعة النجف وانكشف الخلاف ، فالاشتراط من الداعي ويستحيل أن يكون من التقييد ، فإنّ الجزئي غير قابل للتقييد ، فإنّ التقييد فيما إذا كان موسّعاً في نفسه وقابلًا للانقسام وهو لا يتصوّر في الأمر الجزئي الخارجي ، نعم يمكن إرجاع الاشتراط في مثل المورد