تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

( المسألة الخامسة والثلاثون في العروة ) : حكم من قلَّد شخصاً ثمّ تبيّن خلافه قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 35 إذا قلَّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمرواً ، فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقيّد صحّ ، وإلَّا فمشكل . جاء في الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( متساويين ) ، قال : الأولى التفصيل بين صورة عدم العلم بمخالفتهما في الفتوى فيصحّ التقليد بناءً على كونه العمل ولا محذور ، وبين ما لو علم المخالفة في الفتوى فلا بدّ للمقلَّد أن يأخذ حينئذٍ بأحوط القولين سواء أكان هناك تقييد أم لا . وفي قوله : ( فمشكل ) ، قال : قد عرفت أنّه لا أثر للتقييد في

هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : 25 .
القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 170 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي