شرح
إلى أصل الالتزام ، بأن يقال إنّ أصل الالتزام المعاملي على أن يكون الكتاب المعيّن الخارجي من طبعة النجف ، إلَّا أنّه يقتضي بطلان المعاملة ، فإنّ التعليق مبطل في العقود حتّى إذا كان المعلَّق عليه حاصلًا في الواقع ( 1 )( 1 ) وهنا يتعرّض السيّد الخوئي ( قدّس سرّه ) إلى معنى الاشتراط وأقسامه ، فراجع ..
الثالث عناوين غير قصدية في الأُمور التكوينية الخارجية ،
كشرب المائع على أنّه ماء فظهر الخلاف ، وهي أيضاً ليست مورداً للتقييد ، فإنّ الجزئي الخارجي والموجود الشخصي لا إطلاق له حتّى يكون قابلًا للتقييد فبين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة وعدمها فالشرب لا يعقل أن يقع في الخارج على أزيد من شيء واحد إمّا الماء وإمّا المائع الآخر ، فلا معنى في مثله للداعي والتقييد فهما غير جاريين في الأُمور الخارجية أبداً . نعم اعتقاد أنّ المائع من الدواعي الباعثة إلى الفعل فيكون من تخلَّف الداعي والخطأ في مبادئ الإرادة .
ونتيجة هذه المقدّمة أنّ التقليد والاقتداء ليسا من العناوين القصدية ولا أنّهما من الأُمور الاعتبارية ، وإنّما هما من الأُمور الخارجية ، لوضوح أنّ الاقتداء بمعنى تبعية شخص لآخر ، والتقليد هو العمل استناداً إلى فتوى الغير ، فإذا اقتدى إماماً في صلاته أو قلَّد مجتهداً في أعماله لم يجر فيهما الترديد بين الداعي والتقييد ، لأنّهما أمران خارجيان لا إطلاق لهما ليقيّد أو لا يقيّد ، فالتقليد والاقتداء متحقّقان على كلّ حال في الخارج سواءً أكان على وجه التقييد أم على وجه الداعي ، فلا معنى للتقييد