شرح
غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينهما ، وإذا لم يكن له علم بالمخالفة يجوز أن يبقى على تقليد المجتهد غير الأعلم كما يجوز العدول إلى الأعلم ( 1 )( 1 ) التنقيح 1 : 307 ..
وسيّدنا اليزدي ( قدّس سرّه ) لمّا كان يذهب إلى تقليد الأعلم على الأحوط الوجوبي وذلك على نحو الاستدامة ، فإنّه يحتاط بالرجوع إلى الأعلم وإن أفتى الأوّل بحرمة العدول لعدم حجّية فتواه بعد وجود الأعلم .
ولكن بناءً على من يذهب بلزوم تقليد الأعلم في صورة العلم بالمخالفة ، فيجب العدول إلى الثاني الأعلم ، لدوران الأمر عند العامي بين التعيين والتخيير فيقدّم الأوّل . ولو تردّد العامي في لزوم تقليد الأعلم بقاءً بناءً على لزوم تقليده ابتداءً لا استمراراً ، فيدور الأمر عنده بين تعينين . تعيّن الأوّل وتعيّن الرجوع إلى الثاني ، فيلزمه الاستناد إليهما مع موافقتهما في الفتوى والعمل بأحوط القولين مع مخالفتهما فيها ، فإنّ الاحتياط طريق النجاة .
وإذا كان فتوى الثاني عدم جواز العدول فيتعيّن البقاء على تقليد الأوّل .
آراء الأعلام :
في قوله : ( فالأحوط العدول ) ، قال الشيخ آقا ضياء : ذلك كذلك ما لم يكن آخذاً بهذه الفتوى منه ، وإلَّا فلا وجه