شرح
إلى باب الإفتاء قياس مردود ، وأنّ الإجماع غير ثابت ، وأُجيب عنه بوحدة الملاك في البابين القضاء والإفتاء إلَّا ما خرج بالدليل ، وبثبوت الإجماع وحكم العقل .
إلَّا أنّه نوقش بأنّ الأورعية لا دخل لها في حجّية الفتوى ، إلَّا أن يقال بالتفصيل بين الأورعية ، حيث الفتوى فيقدّم من كان أورعاً ، وبين الأورعية في مقام العمل فلا يوجب التقديم ، إلَّا أن يقال بالملازمة بينهما غالباً ، فالأحوط بما هو الأورع مطلقاً كما هو المختار ، والله العالم بحقائق الأُمور .