شرح
والتسالم يقال بالتخيير .
فالملاك هو الإجماع ، إلَّا أنّه نوقش بأنّ المسألة لم تكن عند القدماء حتّى يكون الإجماع تعبّدياً كاشفاً عن قول المعصوم ( عليه السّلام ) ، فربما المقصود هو الإجماع العملي الذي يعني سيرة المتشرّعة فهي قائمة على تخيير المقلَّد في رجوعه إلى أيّ مفتٍ عند تساويهما ، وهذه السيرة متّصلة بزمان الحضور ، إلَّا أنّها دليل لبّي والمتيقّن منهما عند عدم العلم بالاختلاف في الفتوى ، ومن يدّعي الإجماع فإنّه يدّعيه مطلقاً ، فتدبّر .