الرجوع إلى الأحوط من قوليهما .
24 - ويجوز التبعيض في المسائل بل في أجزاء العمل الواحد لو لم يلزم المحذور .
( المسألة الثالثة والثلاثون في العروة )
حكم التقليد بين المتساويين قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 33 إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلَّد تقليد أيّهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره . جاء في الغاية القصوى ( 1 ) : وفي قوله : ( مجتهدان متساويان ) ، قال : ولم يعلم مخالفتهما في الفتوى وإلَّا فالأولى الرجوع إلى الأحوط من قولهما . وفي قوله : ( في المسائل ) ، قال : بل في أجزاء العمل الواحد لو لم يلزم المحذور . وفي قوله : ( بل الأحوط ) ، قال : قد مرّ أنّ الأورعية ببعض
هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : 24 .