شرح
الشارع من تسهيل الأمر فيها ، والأمر باستخلاف أحد من المأمومين عند حصول عذر للإمام ، وما ذكر من أدلَّة القائلين بحسن الظاهر من الاكتفاء بأدنى أمارة مثل أن يعرف منه خير ، وأن يصلَّي الخمس في جماعة ، وأن يعامل الناس ويعدهم ويحدّثهم فلا يظلمهم ولا يخلفهم ولا يكذبهم ، وكون ظاهره ظاهراً مأموناً . وبالجملة مقتضى القاعدة وإن كانت اعتبار القطع بالعدالة إلَّا أنّه حيث دلَّت الأخبار الكثيرة على كفاية حسن الظاهر في الشهادة ، مع ما علم من اعتبار العدالة فيما استفيد منها كون حسن الظاهر طريقاً ظنّياً كافياً في الحكم بالعدالة في مرحلة الظاهر ما لم يعلم الخلاف . إلى أن قال : ثمّ الظاهر أنّه لا يكفي في الطريق إفادتها الظنّ بالذات بحيث لولا بعض الموانع لإفادة فعلًا فالمعاشرة التي توجب الاطلاع على أحوال تفيد الظنّ بالعدالة لولا بعض الموانع الخارجية الموهنة لا يكفي بل يعتبر الظنّ الفعلي بالملكة ) ( 1 )( 1 ) الدرّ النضيد 2 : 130 ، عن كتاب الصلاة : 267 ..
واستدلّ لاعتبار الظنّ الشخصي الفعلي من حسن الظاهر بانصراف النصوص وبقوله ( عليه السّلام ) : من صلَّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيراً وأجيزوا شهادته . فتترتّب الآثار على الظنّ الفعلي .
ونوقش الأوّل بأنّ المراد من الظنّ الظنّ النوعي ، فإنّه يحصل نوعاً من حضور الشخص في جماعة المسلمين مثلًا .