الخامس : لو عفى المجني عليه عن الجناية المستقبليّة
والآتية « 1 » ، فالموت المستند إلى السراية من أثر القطع مثلًا ، فموته يستند إلى الجاني ، فالعفو عن المستقبل كالعفو عن الماضي ، فإذا عفى عن القطع وصحّ عفوه ، فهل يتمّ عفوه عن المستقبل أيضاً .
في المسألة تردّد واختلاف ، فقيل بصحّة عفوه تمسّكاً بوجوه :
الأوّل : عموم قوله تعالى * ( فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه ) * « 2 » فعفوه صدقة وتكون كفارة لذنوبه ، ففي التصدّق رجحان .