تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢

الخامس : لو عفى المجني عليه عن الجناية المستقبليّة

والآتية « 1 » ، فالموت المستند إلى السراية من أثر القطع مثلًا ، فموته يستند إلى الجاني ، فالعفو عن المستقبل كالعفو عن الماضي ، فإذا عفى عن القطع وصحّ عفوه ، فهل يتمّ عفوه عن المستقبل أيضاً . في المسألة تردّد واختلاف ، فقيل بصحّة عفوه تمسّكاً بوجوه : الأوّل : عموم قوله تعالى * ( فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه ) * « 2 » فعفوه صدقة وتكون كفارة لذنوبه ، ففي التصدّق رجحان .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 422 | السيد عادل العلوي