أربعة : قيل : بالقصاص مع ردّ دية المعفوّ عنه إلى ورثة الجاني ، وقيل : بعدمه وعدم الدية ، إذ المعفوّ عن اللازم يستلزم العفو عن الملزوم ، وقيل : بالتفصيل بين القطع إلي قصد القتل معه فعليه القصاص ، وإلَّا فعليه الدية ، فإنّهما يدوران مدار صحّة
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 420
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٤٢٠