السادس : لو وقع النزاع بين الجاني والمجني عليه في قلع عين ، فيدّعي المجني عليه أنّه كان بصيراً والجاني ينكرها أو يدّعي عماها ، فتأتي الأقوال التي مرّت هنا أيضاً .
والمختار تقديم صاحب البيّنة ، وإلَّا الجاني مع يمينه .
السابع : لو وقع النزاع بينهما ، ويدّعي الجاني تجدّد العيب في العضو المجني عليه بعد أن كانت سالمة حين الولادة ، ويدّعي المجني عليه سلامتها من الولادة وحتّى الجناية ، وينكرها الجاني ، فتكون المسألة من المدّعى والمنكر ومن باب التداعي فتدبّر .
والمختار القول بالقاعدة في مثل هذه الموارد .
وقيل بكفاية بيّنة الجاني لو كانت ، ولكن يشكل ذلك ، فإنّ عليه الحلف لإنكاره .
الثامن : الافتراء والتجرّي على المسلم حرام ، فذهب المشهور في تقديم قول الجاني ولو كان الزمان قصيراً ، وهذا يعني إسناد الكذب إلى الوليّ وهو حرام وتجرّ ،