بالبراءة من ضمان الحيّ أو دية النفس أو استصحاب عدم الضمان أو عدم القصاص ، إلَّا أنّه لا مجال للاستصحاب بعد كون المسألة من باب المدّعى والمنكر أو التداعي ، فضلًا عن كونه من المثبتات . وعند بعض العامّة التفصيل بين من عليه الكفن وغيره ، فإنّ العرف يقضي بالأوّل أنّه قطع من ميّت دون الثاني ، وقيل بالتفصيل بين القطع الذي يكون بعده دم حار فيدلّ على كونه كان حيّاً ، وبين الدم البارد الدالّ على
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 395
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٣٩٥