تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
موته ، إلَّا أنّه لا تلازم بينهما فلا يتمّ هذا التفصيل . والمختار تقديم قول الجاني للقاعدة ( اليمين على من أنكر ) فيلزم وقوع القطع أو القدّ على الميّت ثمّ الكساء بفتح الكاف يطلق على معانٍ منها : ما يكتسي مطلقاً كما هو في اللغة ، واسم ثانٍ للعباءة العربيّة ، وعلى قماش ونحوه يكتسي به كالغطاء .
الثالث : لو ادّعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمى عينه المقلوعة كذلك ، وادّعى المجني عليه الصحّة ، فقول من يقدّم ؟ » قيل بتقديم قول المجني عليه وقيل بتقديم قول الجاني ، وقيل بالتفصيل بين الأعضاء الظاهريّة فيقدّم قول الجاني والمستورة فيقدّم قول المجني عليه . وقيل بالعكس ، وأنت خبير أنّه لا فرق بين الظاهرة كالعين والأُذن ، والمستورة كالمذاكير ، فإنّ المعيار هو تمكّن المدّعى
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 396 | السيد عادل العلوي