تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
من إقامة البيّنة على ما يدّعي ، فيقدّم قوله ويضمن الجاني حينئذٍ ، وإلَّا فيقدّم قول الجاني مع يمينه ، كما هو المختار لو لم يكن للمجني عليه البيّنة ، كما عليه المشهور .
الرابع : أداء شهادة البيّنة لقول المجني عليه المدّعى على نحوين : فتارة تشهد بسلامة العضو من حين الولادة ، فيستصحب ذلك ، إلَّا أنّه من الأصل المثبت ، وأُخرى تشهد على سلامته حين القطع ، وهذا النافع كما أشار إليه الفاضل الهندي في شرح القواعد « 1 » .

الخامس : المراد من الأعضاء الظاهريّة

ما تدرك بالحسّ البصري بعدم التستّر الشرعي ، والمستورة ما لا تدرك كالمذاكير أعمّ من القبل والدبر في الرجل والمرأة والخنثى ، فإطلاقها من باب التغليب ، وقيل المستور ما يجب ستره شرعاً ، وقيل : شرعاً ومروّة كالفخذين والأليتين ، ويذهب الفاضل الهندي إلى التعميم ، والمختار ذلك لو كان من أصحاب الجاه والمقام « 2 » .