إلى سقوط حقّه . وقيل يتبدّل إلى الدية . ومستنده أنّ الحقّ لم يذهب لعدم الاتّحاد المحلَّي ، وإن شكّ في سقوط الحقّ فإنّه يستصحب ، والمقتضى يؤثّر حيث لا مانع ، وهنا عندنا شكّ في مانعيّة الموجود . والشهيد الثاني يميل إلى السقوط ، لأنّ الجاني قدّم يده اليسرى فأباحها ، والمجني عليه سقط حقّه عند قطعها ، ولا يضمن لو سرت إلى الموت ، وأنت خبير أنّ رضى الجاني لا يصحّ بالنسبة إلى الحكم .
الثالث : ذهب المشهور إلى تعزير الجاني والمجني عليه حين علمهما بالحكم والموضوع في مسألة الجناية على اليمين وتقديم اليد اليسرى « 1 » .