تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
الرابعة : لا يعلم من أيّهما ، فالمختار القرعة لكلّ أمر شكل ، وإلَّا فالمصالحة . وأمّا جواب الثاني : حيث قبلنا بقاء حقّ المجني عليه وكان يعلم فأقدم فكان القطع عمديّاً وتداركه بالبدل خمسمائة درهم في مقابل اليد اليسرى ، أو العفو عنها ، فإن قلت كان يعلم أنّه لا تقطع اليد اليسرى ، فإقدامه على القطع كأنّه أسقط حقّه ، فجوابه إنّ حقّ الجاني على يد المجني لم يكن ساقطاً .

الثاني : في جناية اليمنى للمجني عليه حقّ في اليمنى

واختيار القصاص والدية باختيار المجني عليه فإن علم وقطع اليد اليسرى للجاني « 1 » ، ذهب الشيخ الطوسي
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 369 | السيد عادل العلوي