تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
يدري عالجها بالسمّ فصار سبباً للسراية والموت ، فهذا تابع للسمّ لا لقصد الجناية ، فلا قصاص حينئذٍ إنّما الدية بدلًا .
الثامن : هذا كلَّه فيما لو كانت الجناية على اليد اليمنى مثلًا ، واقتصّ المجني عليه من اليسرى ، فلو انعكس الأمر فكانت الجناية على اليسرى وقدّم الجاني يميناه ، فالكلام الكلام ، وكذلك الحكم في الرجلين .
التاسع : لو كان اندمال الجرح يستلزمه المصاريف ، فيحتمل أن يكون على الجاني ، وربما على المجني عليه فإنّ التداوي من الجناية ، والمختار الصلح فإنّه خير .

العاشر : لو كان المجني عليه يعلم بالموضوع

، وقدّم الجاني يده اليسرى والجناية في اليمنى - وكان عالماً أيضاً بالموضوع ، فيدّعي المجني عليه بقاء حقّه في القصاص ، والجاني يدّعي أنّه قدّم يسراه بقصد البدليّة عن اليمنى ، فبناءً على كفاية قصاص اليسرى باليمنى لعموم ( اليد باليد ) فيلزم سقوط الحقّ . فإن قيل بعدم سقوطه بناءً على عدم الكفاية ، فيأتي النزاع بين الجاني والمجني عليه ، ويكون طرح الدعوى بنحوين : تارةً من التداعي ، وأُخرى من المدّعى والمنكر ، ثمّ الدعاوي
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 373 | السيد عادل العلوي