المجني عليه عند الشكّ في سقوطه ، فيقال بعدم السقوط وهو المختار .
وقيل بالقصاص بعد اندمال اليد اليسرى الذي لولا الاندمال لكان ينتهي إلى تلف النفس .
ولو بادر المجني عليه وقبل الاندمال قطعوا يد المجني عليه اليمنى أو سرى إلى تلف النفس ، فإن سرت وتلف فعلى من تكون الدية ؟ قال الفاضل الهندي « 1 » : نصف من المجني عليه والنصف الآخر من الجاني ، وصاحب الجواهر أشكل بأنّ اليسرى جهلًا قد قطعت ، وليس لها ضمان الإتلاف ، واليمنى قطعت استحقاقاً ، وقبول هذا الإشكال مشكل ، ويعلم من هذا أنّ المسألة ذات صور :
الأولى : فما لم تسرِ فلا شكّ لنا ، والتنصيف فيما لو كان الاثنين .
الثانية : أن تكون السراية من سريان الدم من اليسرى فاستعجل المجني عليه ، فيمكن أن يقال بالتنصيف .
الثالثة : أن ينصف باعتماد أهل الخبرة .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 368
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٣٦٨