تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
المجني عليه عند الشكّ في سقوطه ، فيقال بعدم السقوط وهو المختار . وقيل بالقصاص بعد اندمال اليد اليسرى الذي لولا الاندمال لكان ينتهي إلى تلف النفس . ولو بادر المجني عليه وقبل الاندمال قطعوا يد المجني عليه اليمنى أو سرى إلى تلف النفس ، فإن سرت وتلف فعلى من تكون الدية ؟ قال الفاضل الهندي « 1 » : نصف من المجني عليه والنصف الآخر من الجاني ، وصاحب الجواهر أشكل بأنّ اليسرى جهلًا قد قطعت ، وليس لها ضمان الإتلاف ، واليمنى قطعت استحقاقاً ، وقبول هذا الإشكال مشكل ، ويعلم من هذا أنّ المسألة ذات صور : الأولى : فما لم تسرِ فلا شكّ لنا ، والتنصيف فيما لو كان الاثنين . الثانية : أن تكون السراية من سريان الدم من اليسرى فاستعجل المجني عليه ، فيمكن أن يقال بالتنصيف . الثالثة : أن ينصف باعتماد أهل الخبرة .